Rulings

State Council 15/05/2014

شورى حكم رقم : 616 /2014

Court
شورى
Number
616/2014
Date
15/05/2014
President
شكري صادر
Members
كرم، رزق
Source
Lebanese University

تكون للمستدعية الصفة والمصلحة للطعن بالقرار الصادر عن وزير الثقافة المتضمن عدم الموافقة على هدم البناء لانه يكون بذلك قد مس بالوضعية القانونية للجهة المستدعية كمالكة مما يقتضي معه رد الدفع.

استقر اجتهاد هذا المجلس على اعتبار ان عدم ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه باستدعاء المراجعة لا يشكل مخالفة جوهرية في ما خص الشروط الشكلية الواجبة لقبول الدعوى ما دام ان العبرة هي لثبوت واقعة صدور القرار لذلك تكون المراجعة مقبولة شكلا.

لا يجوز للادارة وزارة الثقافة ان تتخذ تدابير في سبيل المحافظة على الاحياء والابنية التراثية الا بعد سلوك الاصول المنصوص عليها في قانون الاثار القديمة ولا سيما المادة 7 منه اي بعد قيدها في قائمة الجرد العام للابنية التاريخية والمادة 19 من القانون المذكور وهو ما تقاعست الوزارة المستدعى ضدها عن فعله لذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر عنها والمتعلق بمنع الجهة المستدعية من هدم البناء المستأجر الكائن على عقارها من دون ان يكون هذا العقار موضوع اي تدبير مما سبقت الاشارة اليه غير واقع في محله القانوني ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on