المادة 16
يحق لصاحب التصرف في الاراضي ان يغرس ما شاء فيها من الاغراس ويبني ما شاء من الابنية ويجري فيها حفريات الى اي عمق شاء وان يستخرج من هذه الحفريات كل ما شاء من مواد البناء وان يتصرف بها بملء حريته ما خلا غيرها من سائر المنتوجات كل ذلك ضمن التقيدات الناتجة عن القوانين والقرارات والانظمة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.