المادة 162
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(اذا انتهت المدة المعينة في المادة السابقة اعلاه ولم يدفع المديون فالمأمور الذي قدم له الطلب يباشر ببيع العقار الجاري عليه التأمين بالمزاد العلني.)