النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 238

المادة 238

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

الشفعة حق يجيز لصاحبه ان ينتزع العقار المبيع من المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية:

يسرى حق الشفعة على العقارات الملك وعلى العقارات الاميرية. وتظل ملغاة حقوق الرجحان والطابو المنصوص عليها في قانون الاراضي العثماني.

المادة 238 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/238/