المادة 238
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
الشفعة حق يجيز لصاحبه ان ينتزع العقار المبيع من المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية:
يسرى حق الشفعة على العقارات الملك وعلى العقارات الاميرية. وتظل ملغاة حقوق الرجحان والطابو المنصوص عليها في قانون الاراضي العثماني.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.