Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
118/2013
Date
26/12/2013
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية، الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون والمتعلقة بحجية القضية المحكوم بها، ونسبية العقود، معتبرة ان المسألة تتعلق بشروط ممارسة دعوى الشفعة، التي تتطلب وجود عقد بيع صحيح مسجل في السجل العقاري وان صدور حكم قطعي يقضي ببطلان عقد بيع العقار موضوع الحق بالشفعة، يجعله منعدم الوجود وكأنه لم يكن ويؤدي الى اعادة الحال الى الوضع القانوني الذي كان قائما قبل تنظيمه.

كما ان شروط دعوى الشفعة يجب ان تبقى متوافرة منذ تاريخ تقديم الدعوى حتى تاريخ صدور الحكم النهائي فيها، وان تدوين اشارة دعوى الشفعة على الصحيفة العينية للعقار بمنأى عن اسباب ابطال عقد البيع، قبل تكريس حقه.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمتعلق بعدم تضمين الحكم خلاصة المطالب واسباب الدفاع والدفوع، ذلك ان القرار وان لم يشر بصراحة الى ادلاءات المميز لجهة نسبية القضية المحكوم بها، وعدم امكانية الاحتجاج الشفيع بصورية عقد البيع، الا انه تضمن ضمنا هذه الدفوع، وان عدم اشارة القرار صراحة الى بعض دفوع المميز لا يدخل في مفهوم التشويه، لان القرار المميز لم يذكر وقائع خلافا لهذه اللوائح، ولم يؤثر على النتيجة التي توصلت اليه المحكمة في قرارها، وقد قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة الطلب الطارىء المقدم من المميز مادة 3 من القرار رقم 76/99 والخطأ في تطبيقها والمتعلقة بتسجيل اشارة الدعوى معتبرة ان القرار المميز قد اخطأ في تطبيق وتفسير المادة المذكورة على شطب الدعوى، في حين ان هذه المسألة تخضع لاحكام المادة 662 اصول المحاكمات المدنية التي تطبق على شطب اشارة دعوى الابطال والحكم الذي اقترنت به.

Cited

Texts it relies on