النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 239

المادة 239

(عدلت بموجب قانون 461/1995 )

يثبت الحق في الشفعة:

1- لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.

2- للشريك في الشيوع, إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.

3- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها. يسقط كل حق اخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.

المادة 239 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/239/