النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 243

المادة 243

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه الى ورثته ولا يجوز التفرغ عنه لشخص آخر.

المادة 243 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/243/