Rulings

Civil Court of Appeal 29/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
56/2016
Date
29/03/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي المبني على مخالفة القانون، وقضت بصفة المستأنف عليه مالك الحصة الارثية في العقار، قبل شراء المستأنف بتاريخ وفاة المورث سندا للمادة 204 من قانون الملكية العقارية، وبعدم سقوط ملكية الوريث بمرور سنوات عدة على وفاة المورث. وبانه يجوز للوريث ممارسة حق الشفعة قبل اجراء معاملات الانتقال على اسمه، لان ممارسة هذا الحق لا يشكل تصرفا بحصة الوريث بل تملكا لحصة المشفوع منه، ولان حق الشفعة ينتقل الى الورثة عملا بالمادة 243 من قانون الملكية العقارية، ولان ملكية الوريث ثابتة بالارث وليس بتسجيل حصة الورثة في السجل العقاري.

كما ردت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 946 من قانون الموجبات والعقود، لان المستأنف لم يكن فريقا في المقاسمة الحبية، ولا يمكنه التذرع بمفاعيلها ما دام انها لم تنفذ قبل شرائه الاسهم المملوكة من الرهبنة، سيما وان شراءه شمل اسهما في العقار وليس جزءا منه.

وردت السبب الاستئنافي المبني على تنازل المستأنف عليه من حقه بالشفعة، معتبرة بانه لا يمكن الادلاء بالتنازل الضمني قبل التسجيل، بل يجب ان يكون التنازل عن حق الشفعة صريحا ومستوفيا لشروط المادة 246 من قانون الملكية العقارية.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على انقضاء مهلة العشرة ايام على تبليغ المستأنف عليه اصولا، لانه لم يثبت من المستندات الواردة في ملف الدعوى بان الشفيع قد تبلغ اصولا عقد البيع العقاري، كي تسري المهلة المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الملكية العقارية.

وردت ايضا السبب الاستئنافي المبني على انقضاء سنة على التسجيل، بعدما تبين للمحكمة بان دعوى الشفعة قدمت خلال مهلة السنة المحددة في المادة 248 من قانون الملكية العقارية، التي تسري من تاريخ التسجيل النهائي في السجل العقاري.

وردت المحكمة كذلك السبب الاستئنافي المبني على عدم قانونية الايداع، بعدما تبين للمحكمة بان المستأنف قد اودع مبلغا يفوق الثمن المحدد في عقد البيع، وانه يجوز حصوله بالعملة اللبنانية عملا بالمادة 301 من قانون الموجبات والعقود. وردت اخيرا السبب الاستئنافي المبني على الكسب غير المشروع معتبرة بانه عملا بالمادة 251 من قانون الملكية العقارية، لا يسمع الادعاء من المشتري بان الثمن يزيد الثمن المذكور في العقد المسجل، لانه ليس على الشفيع دفع ثمن لم يدفع من المشتري، وان شروط الهبة غير متوافرة في هذا العقد لان الهبة يجب ان تكون من دون مقابل. كما ردت طلب التعويض لعدم تحديد التعويض المطالب به او السند القانوني له، وردت طلبات العطل والضرر لعدم توافر اسبابها.

Cited

Texts it relies on