المادة 244
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
لا يستعمل حق الشفعة الا بوجه المشترى او بوجه الموهوب له بعوض . وفي الحالة الاخيرة يكون حق الشفعة معرضا لاسباب البطلان والابطال والالغاء نفسها الجارية على الهبة ذاتها. لا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية وفي البيع الحاصل بين الزوجين او الاصول والفروع او الاخوة والاخوات .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.