النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 244

المادة 244

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

لا يستعمل حق الشفعة الا بوجه المشترى او بوجه الموهوب له بعوض . وفي الحالة الاخيرة يكون حق الشفعة معرضا لاسباب البطلان والابطال والالغاء نفسها الجارية على الهبة ذاتها. لا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية وفي البيع الحاصل بين الزوجين او الاصول والفروع او الاخوة والاخوات .

المادة 244 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/244/