المادة 252
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يثبت حق الشفعة ويكتسب الشفيع حق التسجيل, اما بتسلمه العقار المشفوع برضى المشتري بعد دفع الثمن وتوابعه المعينة بالمادة 249, واما بحكم صادر لمصلحة الشفيع.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.