المادة 251
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فتعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة المشفوع. ولا يسمع الادعاء من المشترى بان هذا الثمن يزيد على الثمن المذكور في العقد المسجل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.