المادة 1
مادة 1: يرخص للشركة العربية العالمية للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
قرار Decision No. 292 22/05/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتان الاولى والسادسة والعشرون,
بناء على القرار رقم 157/أ.ت تاريخ 10/10/1980
القاضي بالترخص للشركة العربية العالمية
للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. بمزاولة
اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث
والرابع (حريق- نقل- حوادث) والقرار رقم
58/أ.ت تاريخ 28/07/1997 مزاولة اعمال
الضمان في الفرع الاول (حياة),
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/05/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للشركة العربية العالمية للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 22 ايار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي