النص الكامل

قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 نافذ

المادة 3

المادة 3

المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.

تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المبينة اسماؤها ومراكزها كما يأتي: ­

- مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت.

- مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس .

- مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة.

- مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا.

تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 1 تاريخ 16/07/2002, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177817/article/3/