النص الكامل

قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 377 / 2001 )

1 - تتولى كل مؤسسة من مؤسسات المياه فى نطاق استثمارها واختصاصها:

أ- درس وتنفيذ واستثمار وصيانة وتجديد المشاريع المائية لتوزيع مياه الشفة والري وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة وفقا للمخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي أو لموافقة مسبقة من الوزارة على إستعمال مصادر المياه العمومية او على مواقع محطات تنقية المياه المبتذلة او المصبات الجديدة لتصريف المياه المبتذلة.

ب - اقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري وتصريف المياه المبتذلة على ان تؤخذ بالإعتبار الاوضاع الإجتماعية والاقتصادية العامة.

ج - مراقبة نوعية مياه الشرب والري الموزعة ونوعية المياه المبتذلة عند المصبات ومخارج محطات التنقية.

2- تعمل مؤسسات المياه وفقا لانظمتها الخاصة. يتوجب على المؤسسات المذكورة التعاقد مع شركة تدقيق للحسابات تحدد مهمتها بوضع تقرير حول البيانات المالية والحسابات الختامية ونظام الضبط الداخلي المعتمد في المؤسسة.

المادة 4 من قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177817/article/4/