المادة 4
(عدلت بموجب قانون 377 / 2001 )
1 - تتولى كل مؤسسة من مؤسسات المياه فى نطاق استثمارها واختصاصها:
أ- درس وتنفيذ واستثمار وصيانة وتجديد المشاريع المائية لتوزيع مياه الشفة والري وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة وفقا للمخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي أو لموافقة مسبقة من الوزارة على إستعمال مصادر المياه العمومية او على مواقع محطات تنقية المياه المبتذلة او المصبات الجديدة لتصريف المياه المبتذلة.
ب - اقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري وتصريف المياه المبتذلة على ان تؤخذ بالإعتبار الاوضاع الإجتماعية والاقتصادية العامة.
ج - مراقبة نوعية مياه الشرب والري الموزعة ونوعية المياه المبتذلة عند المصبات ومخارج محطات التنقية.
2- تعمل مؤسسات المياه وفقا لانظمتها الخاصة. يتوجب على المؤسسات المذكورة التعاقد مع شركة تدقيق للحسابات تحدد مهمتها بوضع تقرير حول البيانات المالية والحسابات الختامية ونظام الضبط الداخلي المعتمد في المؤسسة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات "أ" و"ب " و"ج ") بموجب قانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001, المادة 2, 24/12/2001
يلغى نص كل من الفقرات "أ" و"ب " و"ج " من المادة الرابعة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المصحح بالقانون رقم 241 تاريخ 7/8/2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة أ (الجديدة):
"أ- درس وتنفيذ واستثمار وصيانة وتجديد المشاريع المائية لتوزيع مياه الشفة والري وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة وفقا للمخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي أو لموافقة مسبقة من الوزارة على إستعمال مصادر المياه العمومية او على مواقع محطات تنقية المياه المبتذلة او المصبات الجديدة لتصريف المياه المبتذلة.
الفقرة ب (الجديدة):
"ب - اقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري وتصريف المياه المبتذلة على ان تؤخذ بالإعتبار الاوضاع الإجتماعية والاقتصادية العامة".
الفقرة ج (الجديدة):
"ج - مراقبة نوعية مياه الشرب والري الموزعة ونوعية المياه المبتذلة عند المصبات ومخارج محطات التنقية.