المادة 3
المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المبينة اسماؤها ومراكزها كما يأتي:
- مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت.
- مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس .
- مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة.
- مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا.
تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون.
Possibly affected, check: تعميم رقم 1 تاريخ 16/07/2002, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 241 تاريخ 07/08/2000, article 1, 14/08/2000
مادة وحيدة: تصح المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) بحيث تقرأ كما يأتي: مادة 3: المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المبينة اسماؤها ومراكزها كما يلي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت. مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس . مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة. مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا. تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.