المواد
مادة 1: اعتبارا من 10 حزيران سنة 1958 وحتى تاريخ يحدد بمرسوم تخول السلطة العسكرية العليا حق تطويع قوى مساعدة خاصة لمساندة قوى الجيش ويجري التطويع على الوجه الاتي: 1- يعقد التطوع لمدة ستة اشهر قابلة التجديد. 2- يحدد الراتب الشهري المقطوع لكل من الجندي والعريف والرقيب بقرار يتخذه وزيرا الدفاع والمالية.
مادة 2: ان النفقات الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم تؤخذ من اعتمادات وزارة الدفاع الوطني "باب رواتب العسكريين".
مادة 3: يكلف وزير الدفاع الوطني والمالية كل بما يختص به تطبيق احكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سامي الصلح