المواد
مادة 1: يحق للجمعية اللبنانية لملاحة النزهة البحرية ممارسة سائر نشاطاتها المحددة في نظامها الاساسي, في المرافىء والموانىء والاحواض اللبنانية, لا سيما السياحية منها, وفقا للقوانين والانظمة المرعية, وتستفيد من كافة التسهيلات في الرسوم والاشتراكات المخفضة الممنوحة لاية فئة او هيئة لبنانية مشابهة.
مادة 2: في سبيل تحقيق غاياتها, يحق للجمعية ان تتخذ مركزا لها في مرفأ جونيه في الحوض السياحي العائد للاملاك العامة والمخصص لاستقبال الزوارق السياحية.
مادة 3: على الجمعية التقيد بكافة القوانين والانظمة المتعلقة بسلامة المرافىء والاحواض والاماكن البحرية, والسهر على تحقيق كل ما من شأنه المساهمة في نموها وتطورها وتشجيع التقيد بأنظمة الملاحة والرسو. وذلك دون اي مقابل.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار 1986
وزير الموارد المائية والكهربائية
نبيه بري