All legislation

قرار Decision No. 55 28/05/1986

منح الجمعية اللبنانية لملاحة النزهة البحرية حق ممارسة سائر نشاطاتها في المرافىء والموانىء والاحواض اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
28/05/1986
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1986, p. 279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 28/05/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للجمعية اللبنانية لملاحة النزهة البحرية ممارسة سائر نشاطاتها المحددة في نظامها الاساسي, في المرافىء والموانىء والاحواض اللبنانية, لا سيما السياحية منها, وفقا للقوانين والانظمة المرعية, وتستفيد من كافة التسهيلات في الرسوم والاشتراكات المخفضة الممنوحة لاية فئة او هيئة لبنانية مشابهة.

المادة 2

مادة 2: في سبيل تحقيق غاياتها, يحق للجمعية ان تتخذ مركزا لها في مرفأ جونيه في الحوض السياحي العائد للاملاك العامة والمخصص لاستقبال الزوارق السياحية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بكافة القوانين والانظمة المتعلقة بسلامة المرافىء والاحواض والاماكن البحرية, والسهر على تحقيق كل ما من شأنه المساهمة في نموها وتطورها وتشجيع التقيد بأنظمة الملاحة والرسو. وذلك دون اي مقابل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 1986 وزير الموارد المائية والكهربائية نبيه بري