النص الكامل

مرسوم رقم 3347 تاريخ 14/06/1945 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى محافظو جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع تعويضا شهريا مقطوعا قدره مايتان وخمسون ليرة لبنانية للاول ومايتا ليرة لكل من الثلاثة الباقين وذلك لقاء نفقات سياراتهم الرسمية من زيت وبنزين على ان لا يتقاضوا اي تعويض عن الانتقال خلاف هذا التعويض .

المادة 1 من مرسوم رقم 3347 تاريخ 14/06/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177915/article/1/