جميع التشريعات

مرسوم رقم 3347 14/06/1945

اعطاء المحافظين تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات سيارتهم الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
3347
التاريخ
14/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1945, ص. 436
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3347 تاريخ 14/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى محافظو جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع تعويضا شهريا مقطوعا قدره مايتان وخمسون ليرة لبنانية للاول ومايتا ليرة لكل من الثلاثة الباقين وذلك لقاء نفقات سياراتهم الرسمية من زيت وبنزين على ان لا يتقاضوا اي تعويض عن الانتقال خلاف هذا التعويض .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايلول سنة 1944 فيما يتعلق بمحافظي جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع واعتبارا من اول آذار سنة 1945 فيما يتعلق بمحافظ الشمال.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا المرسوم الاحكام السابقة المخالفة له وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نقولا غصن وزير المالية بالوكالة الامضاي: هنري فرعون وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: هنري فرعون