المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايلول سنة 1944 فيما يتعلق بمحافظي جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع واعتبارا من اول آذار سنة 1945 فيما يتعلق بمحافظ الشمال.
مرسوم رقم 3347 تاريخ 14/06/1945 نافذ
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايلول سنة 1944 فيما يتعلق بمحافظي جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع واعتبارا من اول آذار سنة 1945 فيما يتعلق بمحافظ الشمال.
المادة 2 من مرسوم رقم 3347 تاريخ 14/06/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177915/article/2/