المادة 1
مادة 1: تعتبر محافظة لبنان الشمالي موبوءة بمرض الحمى القلاعية.
قرار Decision No. 460 13/06/1962
مادة 1: تعتبر محافظة لبنان الشمالي موبوءة بمرض الحمى القلاعية.
مادة 2: يمنع تجول الحيوانات المجترة داخل محافظة لبنان الشمالي حتى انتهاء الوباء.
مادة 3: يحظر تجول الحيوانات المجترة على اقدامها ضمن محافظة لبنان الشمالي طيلة مدة ظهور مرض الحمى القلاعية وذلك منعا لخطر نقل العدوى بواسطة هذه الحيوانات وافرازاتها, ولا يسمح بنقل الحيوانات والمنتجات الا بواسطة نقل آلية على اختلاف انواعها.
مادة 4: تمنع اقامة الاسواق لبيع الحيوانات والمنتجات الحيوانية قرب المسالخ وفي القرى طيلة مدة ظهور الوباء. ويمنع خروج الحيوانات التي تدخل نطاق الاسواق القريبة من المسالخ ولا يسمح بدخول اي حيوان مجتر الى نطاق هذه الاسواق الا اذا كان معدا للذبح.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
طرابلس في 13/6/1962 محافظ لبنان الشمالي الامضاء: حليم ابو عز الدين//