المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة 2 من المادة 30 من القانون رقم 6/83 تاريخ 22/03/1983 على الوجه الاتي: "لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه, لا تدخل ضمن الملاك الاداري العام- والملاكات المماثلة له في الادارات العامة, جميع ملاكات القضاة والعسكريين من- جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وضابطة جمركية وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة- اللبنانية".
مادة 2: من اجل تطبيق المادة الاولى اعلاه, تكون قمة الفئة الثانية في سلسلة رواتب الملاك الاداري النافذة اساسا لاحتساب الراتب الجديد على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يوازيها في جدول تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة. يستفيد من هذا القانون من تجاوز راتبه الحالي الدرجة المشار اليها اعلاه.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 8 حزيران 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي