المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4887 تاريخ 04/06/1988 المتعلق بتعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم Decree No. 1362 15/06/1991
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4887 تاريخ 04/06/1988 المتعلق بتعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية.
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة والمقررين والمقررين المساعدين في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس الجلسات او على اساس المسابقات او بالطريقتين معا, وذلك وفقا لما يلي: العمل مقدار التعويض ل.ل عن الجلسة الواحدة من 2200 (الفان ومئتان) الى 12000 (اثنا عشر الف ) عن المسابقة الواحدة من 200 (مائتان) الى 535 (خمسماية وخمس وثلاثون) ويعتبر اليوم جلسة واحدة.
مادة 3: الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل من افراد اجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه ويتناول هذا التعويض اعمال المراقبة واجور النقل وتعويض الانتقال: مقدار التعويض ل.ل - رئيس المركز, عن الجلسة الواحدة 4000 (اربعة الاف ) - المراقب العام, عن الجلسة الواحدة 3000 (ثلاثة الاف ) - المراقب , عن الجلسة الواحدة 2500 (الفان وخمسماية) ويعتبر اليوم جلسة واحدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل