The whole text

قانون تاريخ 10/06/1944 In force

المادة 4

المادة 4

لا يحق للمعتمدين السياسيين والقنصليين اعفاء اي شخص من دفع رسوم الدائرة ما خلا الاستثناءات المبينة فيما يلي او المنصوص عليها في اللائحة:

آ- يحتم الاعفاء من دفع الرسوم في الاحوال الاتية :

1- اذا ثبت فقر طالب المعاملة.

2- اذا وجد نص قانوني او معاهدة تقضي بالاعفاء ويشار على الوثيقة الى نص الاعفاء.

3- اذا كانت الاوراق والمعاملات مطلوبة لمصلحة ادارية لبنانية فيجب ان تكون المعاملة مطلوبة من قبل احد عمال الدولة لتامين مصلحة عامة .

4- اذا كانت الاوراق او المعاملات مطلوبة لاجل اختيار جنسية.

5- اذا كانت الاوراق او المعاملات مما يحتاج اليه الموظفون اللبنانيون او عيالهم بسبب اقامتهم خارج لبنان.

6- وتعفى من الرسم المصادقة او التاشيرة على وثيقة اعطيت او صدق عليها من نائب القنصل او من معتمد قنصلي اذا كان سبق له ان استوفى الرسم المطلوب عنها .

ب - يجوز منح الاعفاء لسلطات اجنبية موصوفة اما لمصلحة ادارية واما بوجه استثنائي وعلى سبيل المجاملة من اجل المستندات اللازمة لهم شخصيا وكل اعفاء يمنحه رئيس البعثة يكون مسؤولا عنه.

المادة 4 من قانون تاريخ 10/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/177979/article/4/