النص الكامل

قرار رقم 5882 تاريخ 15/06/1948 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخضع لاجازة استيراد ولرسم الاستيراد المتوجب بالمرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 البضائع التي يحصل مستوردها على قطع نادر تعطيه وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 1 من قرار رقم 5882 تاريخ 15/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178012/article/1/