المادة 1
مادة 1: تخضع لاجازة استيراد ولرسم الاستيراد المتوجب بالمرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 البضائع التي يحصل مستوردها على قطع نادر تعطيه وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 5882 تاريخ 15/06/1948 نافذ
مادة 1: تخضع لاجازة استيراد ولرسم الاستيراد المتوجب بالمرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 البضائع التي يحصل مستوردها على قطع نادر تعطيه وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة 1 من قرار رقم 5882 تاريخ 15/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178012/article/1/