المادة 2
مادة 2: كل البضائع التي يستوردها التجار بوسائلهم الخاصة وبدون ان يحصلوا على القطع النادر لتغطية اثمانها من وزارة الاقتصاد الوطني تخضع لاجازة استيراد تعطيها هذه الوزارة بمثابة تصريح بالاستيراد ولا يستوفى عنها رسم الاستيراد المنصوص عنه بالمرسوم الاشتراعي السالف الذكر لانها غير خاضعة لنظام الكوتا وغير حاصلة على قطع نادر وفقا للمبدأ المنصوص عنه بقانون 17 كانون الثاني سنة 1946.