جميع التشريعات

قرار رقم 5882 15/06/1948

اخضاع البضائع المشتراة بقطع نادر معطى من وزارة الاقتصاد الوطني لاجازة ورسم استيراد

النوع
قرار
الرقم
5882
التاريخ
15/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1948, ص. 435
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5882 تاريخ 15/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاجازة استيراد ولرسم الاستيراد المتوجب بالمرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 البضائع التي يحصل مستوردها على قطع نادر تعطيه وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: كل البضائع التي يستوردها التجار بوسائلهم الخاصة وبدون ان يحصلوا على القطع النادر لتغطية اثمانها من وزارة الاقتصاد الوطني تخضع لاجازة استيراد تعطيها هذه الوزارة بمثابة تصريح بالاستيراد ولا يستوفى عنها رسم الاستيراد المنصوص عنه بالمرسوم الاشتراعي السالف الذكر لانها غير خاضعة لنظام الكوتا وغير حاصلة على قطع نادر وفقا للمبدأ المنصوص عنه بقانون 17 كانون الثاني سنة 1946.

المادة 3

مادة 3: تبقى الاستثناءات المنصوص عنها بالقرار رقم 2298 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1946 فيما خص الحاجيات التي ينقلها المسافرون او الواردة بالطرود البريدية مرعية الاجراء وكذلك سائر النصوص التي لا تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعمل به اعتبارا من هذا التاريخ.

بيروت في 15 حزيران سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل