All legislation

مرسوم Decree No. 5320 18/06/1954

اعطاء تعويض شهري لموظفي مصلحة الخزينة التابعين لصندوق مصلحة السيارات

Type
مرسوم · Decree
Number
5320
Date
18/06/1954
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1954, p. 355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5320 تاريخ 18/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من موظفي مصلحة الخزينة التابعين لصندوق مصلحة السيارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره/15/ خمس عشرة ليرة لبنانية شرط ان لا يتجاوز راتبه الشهري /260/ ليرة.