المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة آى أي دجي لبنان (AIG) ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 112 10/05/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتان الاولى والسادسة والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من شركة آي أي
دجي لبنان (AIG) ش .م.ل. والمؤرخ في
16/03/2001 والمتعلق بالترخيص لها
بمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني
والثالث والرابع (حريق - نقل - حوادث),
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/04/2001
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة آى أي دجي لبنان (AIG) ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 10 ايار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان