All legislation

قرار Decision No. 8 11/05/2001

ادخال البناءين القائمين على العقارين 190 و191 من منطقة شملان العقارية قضاء عاليه في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1954
Status
In force
Amended by
قرار رقم 22 تاريخ 03/08/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الآثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933

بناء على اقتراح المدير العام للآثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية­ البناءان القائمان على العقارين 190 و191 من منطقة شملان العقارية­ قضاء عالية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناءين المشار اليهما اعلاه ومنظرهما العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ماده 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 11 ايار 2001 وزير الثقافة غسان سلامه