ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة الصفدي الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
5021/2 تاريخ 21/11/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي الخيرية" مركزها: طرابلس شارع المعرض بناية كبارة الطابق الاول غايتها: السعي مع الجهات المختصة الى انماء وتطوير الفرد والمجتمع اجتماعيا وثقافيا وبيئيا وصحيا وذلك عبر اعداد الدراسات والندوات اللازمة لاتمام غاياتها الانسانية البحتة والتعاون مع الجهات الرسمية لانشاء مؤسسات تربوية وصحية وتقديم المسافات الآيلة الى انماء الفرد والمجتمع صحيا وتربويا مما يؤمن تطويرهما للوصول بهما الى مراحل متقدمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: النائب محمد احمد الصفدي احمد محمد فتحي الصفدي محمد تحسين عدوي منى فهمي الصيداوي محمد عثمان محمد بشير عويضة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب محمد احمد الصفدي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر