All legislation

علم وخبر Notice of association No. 75 21/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الصفدي الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
75
Date
21/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1942-1943
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1701 تاريخ 18/08/2016 (the text)
علم وخبر رقم 802 تاريخ 14/05/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 75 تاريخ 21/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة الصفدي الخيرية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5021/2 تاريخ 21/11/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي الخيرية" مركزها: طرابلس ­ شارع المعرض ­ بناية كبارة­ الطابق الاول غايتها:­ السعي مع الجهات المختصة الى انماء وتطوير الفرد والمجتمع اجتماعيا وثقافيا وبيئيا وصحيا وذلك عبر اعداد الدراسات والندوات اللازمة لاتمام غاياتها الانسانية البحتة والتعاون مع الجهات الرسمية لانشاء مؤسسات تربوية وصحية وتقديم المسافات الآيلة الى انماء الفرد والمجتمع صحيا وتربويا مما يؤمن تطويرهما للوصول بهما الى مراحل متقدمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: النائب محمد احمد الصفدي احمد محمد فتحي الصفدي محمد تحسين عدوي منى فهمي الصيداوي محمد عثمان محمد بشير عويضة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب محمد احمد الصفدي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر