المادة 2
مادة 2: ان حق الاستفادة من معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة ينحصر في المأمورين وافراد عيالهم الحائزين الجنسية اللبنانية وينشأ الحق في الاستفادة من المعاش او التعويض المشار اليهما من تاريخ دخول صاحب الشأن في سلك الخدمة. على ان مدة الخدمة التي يقوم بها المأمور قبل اتمامه الثامنة عشرة من العمر لا تحسب في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 2, 01/06/1932
مادة 2: يستعاض عن المادة 2 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان حق الاستفادة من معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة محصور في المأمورين وافراد عيالهم الحائزين على الجنسية اللبنانية.