المادة 32
مادة 32: ان المأمورين الملكيين والعسكريين السابقين الذين كانوا من ذوي المعاشات التقاعد وقت انتخابهم او تعيينهم نوابا لا يمكنهم الحصول على زيادة في معاشاتهم من اجل مدة نيابتهم الا اذا اختاروا الوجه الول المنصوص عليه في المادة 30 المتقدم ذكرها فاذا لم يختاروا الوجه الاول المنصوص عليه في المادة 30 المتقدم ذكرها فاذا لم يختاروا هذا الوجه كان لهم ان يتناولوا معاش التقاعد مع التعويض النيابي. ويمكن تطبيق احكام المادة 18 المتقدم ذكرها على قدماء الموظفين الذين انتخبوا او عينوا نوابا واختاروا الوجه الاول المبين قيما سبق. ولا يعين حد لسن النائب بل يكون حكمه كحكم الوزير من هذا الوجه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 16, 01/06/1932
مادة 16: تلغى احكام المواد 30 و31 و32 و33 من قانون 12 ايار سنة 1931