المادة 33
مادة 33: ان النواب الذين كانوا اعضاء في مجلس ادارة لبنان القديم او في مجالس الولايات العمومية او اللجنة الادارية للبنان الكبير او في المجلس التمثيلي او في مجلس الشيوخ وكانوا موظفين قبل دخولهم في احد المجالس المشار اليها واختاروا الوجه الاول المبين في المادة 30 يحق لهم ان يضيفوا مدة عضويتهم في تلك المجالس الى حساب معاش هذه المدة تالية لمدة خدمتهم في الحكومة. غير انه يلزمهم في هذه الحالة ان يدفعوا المحسومات التقاعدية عن التعويضات التي سبق لهم ان قبضوها في مدة عضويتهم المحسوبة للمعاش
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 16, 01/06/1932
مادة 16: تلغى احكام المواد 30 و31 و32 و33 من قانون 12 ايار سنة 1931