المادة 33
مادة 33: ان النواب الذين كانوا اعضاء في مجلس ادارة لبنان القديم او في مجالس الولايات العمومية او اللجنة الادارية للبنان الكبير او في المجلس التمثيلي او في مجلس الشيوخ وكانوا موظفين قبل دخولهم في احد المجالس المشار اليها واختاروا الوجه الاول المبين في المادة 30 يحق لهم ان يضيفوا مدة عضويتهم في تلك المجالس الى حساب معاش هذه المدة تالية لمدة خدمتهم في الحكومة. غير انه يلزمهم في هذه الحالة ان يدفعوا المحسومات التقاعدية عن التعويضات التي سبق لهم ان قبضوها في مدة عضويتهم المحسوبة للمعاش
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 16, 01/06/1932
مادة 16: تلغى احكام المواد 30 و31 و32 و33 من قانون 12 ايار سنة 1931