المادة 50
مادة 50: اذا فقد مأمور او صاحب معاش تقاعدي الجنيسة اللبنانية خسر بفقدها جميع حقوقه في معاش التقاعد او في تعويض الصرف وان يكن المعاش قد سجل والتعويض قد صفي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 21, 01/06/1932
مادة 21: يستعاض عن المادة 50 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يفقد من تسري عليه قوانين التقاعد او تعويض الصرف حقوقهم حتى اذا كان المعاش او التعويض قد صفي وذلك: اولا- اذا اقيل بناء على موافقة مجلس التأديب ثانيا- اذا ثبت عليه بقرار تصدره المحاكم انه اختلس اموال الدولة او امانات دفعت لصندوقه من الافراد او مواد وضعت في عهدته او اذا ثبت عليه الارتكاب في الخدمة. ثالثا- اذا صدر عليه حكم بمادة جنائية رابعا- اذا فقد الجنسية اللبنانية