المادة 50
مادة 50: اذا فقد مأمور او صاحب معاش تقاعدي الجنيسة اللبنانية خسر بفقدها جميع حقوقه في معاش التقاعد او في تعويض الصرف وان يكن المعاش قد سجل والتعويض قد صفي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 21, 01/06/1932
مادة 21: يستعاض عن المادة 50 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يفقد من تسري عليه قوانين التقاعد او تعويض الصرف حقوقهم حتى اذا كان المعاش او التعويض قد صفي وذلك: اولا- اذا اقيل بناء على موافقة مجلس التأديب ثانيا- اذا ثبت عليه بقرار تصدره المحاكم انه اختلس اموال الدولة او امانات دفعت لصندوقه من الافراد او مواد وضعت في عهدته او اذا ثبت عليه الارتكاب في الخدمة. ثالثا- اذا صدر عليه حكم بمادة جنائية رابعا- اذا فقد الجنسية اللبنانية