All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 24 31/03/1931

تعديل القرار عدد 3040 الصادر بتاريخ 15-3-1930 بوضع نظام لمهنة مخلصي البضاعة من الجمرك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
24
Date
31/03/1931
Official Gazette
Issue 2505, 27/05/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/03/1931
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ

23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926

وبناء على القرار عدد 3040 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1930

بوضع نظام لمهنة مخلصي البضاعة من الجمرك

وبناء على تقرير مفتش الجمارك العام

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 6 من القرار عدد 3040 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1930 واستبدلت بالنص التالي: "ان مهنة تخليص البضاعة من الجمرك مختصة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي بالسوريين اواللبنانيين فقط" "ولا يجوز علاوة على ذلك للاشخاص المعنويين السوريين او اللبنانيين تعاطي هذه المهنة ما لم تكن في مجلس ادارتهم اكثرية من الرعايا السوريين او اللبنانيين وما لم يكن رئيس مجلس الادارية وعضو الادارة المندوب من السوريين او اللبنانيين."

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 31 اذار سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: يونسو