جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 43 30/05/1931

تعديل مادتين من القرار عدد 1113 الصادر في 19-10-1921 (كيفية تقديم طلب التنفيذ من المحكمة)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
43
التاريخ
30/05/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2521, 03/07/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (المادة 28: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 43 تاريخ 30/05/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادتان 3 و4 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 ت 2 سنة- 1921 المادة الثالثة: يقدم طلب التنفيذ بواسطة استدعاء وفقا للاصول العادية. ان المحكمة ذات الصلاحية في هذا الامر هي المحكمة البدائية في محل اقامة او سكن المدعي عليه واذا لم يكن ثمة من محكمة بدائية فلمحكمة المكان الموجودة فيه الاملاك التي يجب ان ينفذ بها الحكم. واذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامة او سكن او املاك في سوريا ولبنان فللمدعي طالب التنفيذ ان يراجع اية محكمة بدائية سورية كانت او لبنانية المادة الرابعة: اذا صدر حكم اجنبي من محكمة تنظر في الاحوال الشخصية فتعطي الامر بتنفيذه المحكمة- التي تنظر في الدعاوي الاجنبية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 ايار سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: يونسو