المادة 1
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادتان 3 و4 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 ت 2 سنة- 1921 المادة الثالثة: يقدم طلب التنفيذ بواسطة استدعاء وفقا للاصول العادية. ان المحكمة ذات الصلاحية في هذا الامر هي المحكمة البدائية في محل اقامة او سكن المدعي عليه واذا لم يكن ثمة من محكمة بدائية فلمحكمة المكان الموجودة فيه الاملاك التي يجب ان ينفذ بها الحكم. واذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامة او سكن او املاك في سوريا ولبنان فللمدعي طالب التنفيذ ان يراجع اية محكمة بدائية سورية كانت او لبنانية المادة الرابعة: اذا صدر حكم اجنبي من محكمة تنظر في الاحوال الشخصية فتعطي الامر بتنفيذه المحكمة- التي تنظر في الدعاوي الاجنبية