All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 43 30/05/1931

تعديل مادتين من القرار عدد 1113 الصادر في 19-10-1921 (كيفية تقديم طلب التنفيذ من المحكمة)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
43
Date
30/05/1931
Official Gazette
Issue 2521, 03/07/1931, p. 2
Status
In force
Amended by
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 43 تاريخ 30/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادتان 3 و4 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 ت 2 سنة- 1921 المادة الثالثة: يقدم طلب التنفيذ بواسطة استدعاء وفقا للاصول العادية. ان المحكمة ذات الصلاحية في هذا الامر هي المحكمة البدائية في محل اقامة او سكن المدعي عليه واذا لم يكن ثمة من محكمة بدائية فلمحكمة المكان الموجودة فيه الاملاك التي يجب ان ينفذ بها الحكم. واذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامة او سكن او املاك في سوريا ولبنان فللمدعي طالب التنفيذ ان يراجع اية محكمة بدائية سورية كانت او لبنانية المادة الرابعة: اذا صدر حكم اجنبي من محكمة تنظر في الاحوال الشخصية فتعطي الامر بتنفيذه المحكمة- التي تنظر في الدعاوي الاجنبية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 ايار سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: يونسو