المواد
مادة 1: يفتح في موازنة سنة 1931 الحالية الاعتماد الاضافي الاتي: الباب الخامس "وزارة الداخلية والصحة والاسعاف العام" الفصل الثاني "الدوائر الادارية" ليرة لبنانية سورية البند السادس (جديد) "مصارفات عملية ـــــــــــــــــــ احصاء سكان الجمهورية اللبنانية" 25000
مادة 2: تؤخذ قيمة الاعتماد الاضافي المذكور في المادة الاولى بطريقة النقل من المبالغ المرصدة في الباب الحادي عشر- الفصل الوحيد- البند الثاني- الاحتياطي لنفقات غير ملحوظة.
مادة 3: يستوفى خمسة غروش لبنانية سورية عن كل تذكرة نفوس تعطى من دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية.
مادة 4: يعطى تذاكر نفوس مجانية الى الاشخاص الذين يثبت فقر حالهم
بيروت في 19 ك1 سنة 1931
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير المالية
الامضاء: صبحي سليمان حيدر