المادة 2
مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "يحق لادارة الحصر, بعد موافقة مفوض الحكومة, ان ترخص الى رؤساء البيع بتموين التبغ الى مرخصي التبغ للعموم لقاء جعالة مجموع قيمة مشترواتهم الصافية, اي بعد حسم الرسوم من الفاتورة, وتحدد معدلات هذه الجعالة بقرار من وزير المالية حسب الاصول.