The whole text

قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "يحق لادارة الحصر, بعد موافقة مفوض الحكومة, ان ترخص الى رؤساء البيع بتموين التبغ الى مرخصي التبغ للعموم لقاء جعالة مجموع قيمة مشترواتهم الصافية, اي بعد حسم الرسوم من الفاتورة, وتحدد معدلات هذه الجعالة بقرار من وزير المالية حسب الاصول.

المادة 2 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 https://lebaneselegislation.com/law/178481/article/2/