المادة 1
تحدد الاهداف العامة للمناهج التعليمية واهداف كل مرحلة من مراحل التعليم الاربع المشار اليها في المادة الثانية ادناه, وفق الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10227 08/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 08/01/1968 وتعديلاته (تحديد مراحل التعليم العام واهدافها),
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي العام),
بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 03/05/1970 (تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة),
بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 06/11/1971 (تحديد مناهج التعليم في مرحلة الروضة),
بناء على المرسوم رقم 2151 تاريخ 06/11/1971 (تحديد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء مركز تربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94/96-97 تاريخ 19/02/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
تحدد الاهداف العامة للمناهج التعليمية واهداف كل مرحلة من مراحل التعليم الاربع المشار اليها في المادة الثانية ادناه, وفق الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 5046 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 2494 / 2000 )
تحدد مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي بثلاث، وهي:
ـ مرحلة الروضة: مدتها ثلاث سنوات.
ـ مرحلة التعليم الأساسي: (الابتدائي والمتوسط) مدتها تسع سنوات.
ـ المرحلة الثانوية: مدتها ثلاث سنوات.
تتألف مرحلة الروضة من ثلاثة صفوف، وهي:
* الروضة الأولى، الروضة الثانية والروضة الثالثة.
يدخل الروضة الأولى الطفل الذي أتم الثالثة من عمره، أو يتمها حتى 31 كانون الأول من السنة التي انتسب فيها إلى هذا الصف .
يمكن قبول الطفل في المدرسة قبل السن المحددة لدخول مرحلة الروضة لسنة تحضيرية واحدة (حضانة) .
* مرحلة التعليم الاساسي:
1- المرحلة الابتدائية, ومدتها ست سنوات. وتتألف من حلقتين تتضمن الحلقة الاولى الصفوف: الاول والثاني والثالث.
وتتضمن الحلقة الثانية الصفوف: الرابع والخامس والسادس .
ويقبل في الصف الاول من يتم السادسة من عمره قبل الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة التي يتم الانتساب خلالها الى المدرسة.
2- المرحلة المتوسطة ومدتها ثلاث سنوات يدخلها من انهى المرحلة الابتدائية.
تسمى صفوفها, استكمالا لصفوف المرحلة الابتدائية: السابع, الثامن والتاسع. وتؤدي هذه المرحلة الى الشهادة المتوسطة.
* المرحلة الثانوية: ومدتها ثلاث سنوات يدخلها من نال الشهادة المتوسطة. وتؤدي هذه المرحلة الى الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بأحد فروعها..
فقرة مضافة بموجب م 16614 ت 8/3/2006 ج ر 16 ت 30/3/2006
يمكن اعفاء التلامذة المتفوقين من متابعة دراسة سنة منهجية واحدة (صف دراسي) على الاكثر في كل من حلقتي التعليم الاساسي الثانية والثالثة ومرحلة التعليم الثانوي. تحدد الاسس والمعايير الواجب اعتمادها لتحديد المتفوقين بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح لجنة يشكلها الوزير وتضم مندوبين عن المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والانماء والمفتشية العامة التربوية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2494 تاريخ 19/02/2000, article 1, 02/03/2000
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي:
Added to by مرسوم رقم 16614 تاريخ 18/03/2006, article 1, 30/03/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 الفقرة الآتي نصها: «يمكن إعفاء التلامذة المتفوقين من متابعة دراسة سنة منهجية واحدة (صف دراسي) على الأكثر في كل من حلقتي التعليم الأساسي الثانية والثالثة ومرحلة التعليم الثانوي. تحدد الأسس والمعايير الواجب اعتمادها لتحديد المتفوقين بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح لجهة يشكلها الوزير وتضم مندوبين عن المديرية العامة للتربية، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والمفتشية العامة التربوية».
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5046 تاريخ 20/09/2010, article 1, 23/09/2010
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2494 تاريخ 19/2/2000 والمادة الأولى من المرسوم رقم 8970 تاريخ 30/10/2002 لتصبح على الشكل التالي: «المادة 2 تحدد مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي بثلاث، وهي: ـ مرحلة الروضة: مدتها ثلاث سنوات. ـ مرحلة التعليم الأساسي: (الابتدائي والمتوسط) مدتها تسع سنوات. ـ المرحلة الثانوية: مدتها ثلاث سنوات. تتألف مرحلة الروضة من ثلاثة صفوف، وهي: * الروضة الأولى، الروضة الثانية والروضة الثالثة. يدخل الروضة الأولى الطفل الذي أتم الثالثة من عمره، أو يتمها حتى 31 كانون الأول من السنة التي انتسب فيها إلى هذا الصف». والباقي دون تعديل.
1- تحدد المواد التعليمية وحصصها الاسبوعية, واهدافها العامة والخاصة,ومناهجها وفق الملحقين رقم III و IV المرفقين بهذا المرسوم.
2- تعتبر المناهج التعليمية قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء, وتجري اعادة النظر فيها كل اربع سنوات على الاقل, تعدل بنتيجتها المناهج وفقا للاصول.
خلافا لاي نص اخر, يخصص للتربية الدينية في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي في المدارس الرسمية, حصة دراسية كاملة اسبوعيا من اصل الحصص المخصصة للفنون والنشاطات المتنوعة في جداول التوزيع الاسبوعي للمواد التعليمية وحصصها من رقم 1 الى رقم 5 الملحقة للمرسوم رقم 10227 /1997
(الحصة الجديدة اضيفت بموجب م 1847 ت 6/12/99 ج.ر 58 ت 9/12/99)
(عدلت بموجب مرسوم 15981 / 2005 )
بالنسبة للمرحلة الثانوية, يعتمد في ترفيع التلميذ من سنة الى اخرى ما يلي:
1- يحق للتلميذ الذي انهى بنجاح السنة الاولى ان ينتسب الى السنة الثانية انسانيات, او الى السنة الثانية علوم.
2- يحق للتلميذ الذي انهى بنجاح السنة الثانية انسانيات ان ينتسب الى السنة الثالثة آداب وانسانيات, او الى السنة الثالثة اجتماع واقتصاد.
3- يحق للتلميذ الذي انهى بنجاح السنة الثانية علوم ان ينتسب الى السنة الثالثة في اي من فروع الاجتماع والاقتصاد, والعلوم العامة, وعلوم الحياة كما يحق له ان ينتسب الى السنة الثالثة في فرع الاداب والانسانيات شرط ان يجتاز بنجاح امتحان دخول في مواد اللغات والفلسفة والحضارات تنظمه المدرسة التي يريد الانتساب اليها وفق الانظمة الداخلية العائدة لها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (3)) by مرسوم رقم 15981 تاريخ 20/12/2005, article 1, 29/12/2005
مادة 1: تلغى الفقرة (3) من المادة (4) من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتستبدل بالنص التالي: 3 ـ «يحق للتلميذ الذي انهى بنجاح السنة الثانية علوم أن ينتسب إلى السنة الثالثة في أي من فروع الاجتماع والاقتصاد، والعلوم العامة، وعلوم الحياة. كما يحق له أن ينتسب إلى السنة الثالثة في فرع الآداب والانسانيات شرط أن يختار بنجاح امتحان دخول في مواد اللغات والفلسفة والحضارات تنظمه المدرسة التي يريد الانتساب إليها وفق الأنظمة الداخلية العائدة لها».
تسري المناهج الجديدة وفق الترتيب الزمني التالي:
العام الدراسي السنوات المنهجية
1997-1998 -الروضتان الاولى والثانية -الاولى والرابعة والسابعة, والاولى ثانوية, اختباريا
1998-1999 -الاولى والرابعة والسابعة, والاولى ثانوية - الثانية والخامسة والثامنة, والثانية ثانوية, اختباريا
1999-2000 -الثانية والخامسة والثامنة, والثانية ثانوية - الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية,اختباريا
2000-2001 -الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية.
كما هو مبين في الملحق رقم 7 المرفق بهذا المرسوم.
بالنسبة لكل مادة تعليمية, تحدد, عند الاقتضاء, تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية, كما تحدد الوسائل والطرائق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها.
تلغى, لدى تطبيق احكام هذا المرسوم, النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد