ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة) لا سيما
المواد 22 و32 منه,
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على التحقيق الميداني لوزارة
الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة
الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات
والاتحادات الرياضية,
بناء على القرار رقم 114/1/2003 تاريخ
31/05/2003 (حل الهيئة الادارية ولجان
الاتحاد اللبناني للعبة اليخوت),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي: