النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 29/06/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يستوفي عن السفن التي تربط على الطفافات او بمرساتها داخل الاحواض كل يوم 2 ق.ل. (قرشين لبنانيين) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قرار رقم 15 تاريخ 29/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178697/article/4/