المادة 4
مادة 4: يستوفي عن السفن التي تربط على الطفافات او بمرساتها داخل الاحواض كل يوم 2 ق.ل. (قرشين لبنانيين) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.