المادة 3
مادة 3: ستوفي عن كل سفينة تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض كل يوم 1 ق.ل. (قرض لبناني واحد) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.