جميع التشريعات

قرار رقم 15 29/06/1977

يتعلق بتحديد تعريفات السفن في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
29/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/08/1977, ص. 437-438
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 (المادة 77: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 29/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع التعريفات المرفئية المطبقة على رباط ورسوم وتلبيص السفن في مرفأ بيروت .

المادة 2

مادة 2: تعتبر وحدة التسعير الطونيلاطه من السعة الصافية للسفن باليوم الواحدة ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر اليوم يوما كاملا.

المادة 3

مادة 3: ستوفي عن كل سفينة تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض كل يوم 1 ق.ل. (قرض لبناني واحد) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة 4: يستوفي عن السفن التي تربط على الطفافات او بمرساتها داخل الاحواض كل يوم 2 ق.ل. (قرشين لبنانيين) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: يستوفى عن السفن التي تلبص بجانب الرصيف التعرفة التصاعدية التالية: - اليوم الاول 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم الثاني 5 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم الثالث 6 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم الرابع 7 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم الخامس 8 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم السادس 10 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم السابع 12 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - السوم الثامن 14 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم التاسع 17 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, كل يوم بعد التاسع 21 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية,

المادة 6

مادة 6: تعتبر لاحتساب رسم التلبيص التصاعدي فترة رجوع السفينة للتلبيص على الرصيف لمتابعة التفريغ والشحن, بعد انقطاعها موقتا للرسو في الاحواض , استمرار الفترة التلبيص الاولى.

المادة 7

مادة 7: تستفيد السفن السياحية من تخفيض 50% على التعريفات الواردة في هذا القرار وتعتبر سياحية تلك التي تنقل سواحا فقط حاملين تذاكر ذهاب واياب وغايتهم زيارة الاماكن الاثرية في لبنان والبلدان المجاورة ولا تحمل السفينة اي بضائع تجارية من او الى المرفأ.

المادة 8

مادة 8: تدفع الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض رسم رباط شهري قدره 250 ق.ل. (مائتان وخمسون قرشا لبنانيا) لكل طونيلاطه صافية ورسم تلبيص قدره خمسة وعشرون قرشا لبنانيا بالساعة عن كل طونيلاطه صافية عند رسوها بجانب الارصفة.

المادة 9

مادة 9: تعفى من الرسوم الواردة اعلاه: - السفن الحربية, - سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية, - السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذه التعرفة اعتبارا من 15 تموز سنة 1977.

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 حزيران سنة 1977 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال