المواد
مادة 1: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 292 الصادر بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1942 على معاملات القروض الزراعية والصناعية والفندقية المنصوص عنها في ملحق الاتفاقية المعقودة بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945- والمصدق بالقانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1946.
مادة 2: تتولى ادارة التسليف الزراعي الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا للصلاحية المعطاة لها ويطلق عليها اسم "ادارة التسليف الزراعي والصناعي والفندقي".
مادة 3: ان القرض الصناعي او الفندقي القصير الاجل والمنصوص عليه في البندين ب وج من ملحق الاتفاقية المشار اليه اذا تجاوزت قيمته الالفي ليرة لبنانية يترتب على المستقرض تقديم كفالة من احد المصارف المقبولة من الحكومة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود